الشيخ محمد باقر الإيرواني

109

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة الاقرار ومدرك حجيته الاقرار اخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له على غيره . وهو حجة ونافذ على المقر بلا اشكال . والمستند في ذلك : 1 - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر فمما لا تأمل فيه ، فان لفظ الاقرار - بناء على كون مدرك حجية الاقرار لفظيا - ظاهر عرفا فيما ذكرناه . وإذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية فهي تقتضي ثبوت الحجية للإقرار بالمعنى المذكور . ثم إن لازم كون الاقرار اخبارا خروجه عن العقود والايقاعات وكونه شيئا ثالثا في مقابلهما كما هو واضح . وينبغي التفرقة بين قاعدة حجية الاقرار وقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان معنى الأولى : ان من أقرّ على نفسه بشيء كان ملزما به ، في حين ان معنى الثانية : ان من كان له الحق في تصرف معين فاخباره عن تحققه نافذ ، فالزوج ما دام له الحق في طلاق زوجته